وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٧٢١ لسنة ٢٠٠٠ )
بشأن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية في الدائرة الانتخابية العاشرة ( العديلية )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٠ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ .
وعلى إعلان مجلس الأمة بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ٢٠٠٠ بخلو مقعد عضو المجلس عن الدائرة الانتخابية العاشرة ( العديلية )
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يدعى الناخبون في الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية) لانتخابات تكميلية لاختيار عضو واحد لشغل المقعد الخالي عن الدائرة المذكورة بمجلس الأمة.
مادة (٢)
تجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة يوم الخميس
الموافق ٧ / ١٢ / ٢٠٠٠ .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٠م