بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 172 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على طلب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 7 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 429,136 دينار كويتي إلى 181,674 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 21 مايو 2009 م
قرار رقم 1 / 173 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب شركة الضمان للصيرفة المؤرخ 7 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الضمان للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 417,19 دينار كويتي إلى 356,21 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 481,3 دينار كويتي إلى 420,5 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 21 مايو 2009 م
قرار رقم 1 / 174 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
- وبناءً علـى كتـاب صـندوق المركـز الإسـلامي المـؤرخ 6 / 5 / 2009 ، بشـأن طلـب تعديـل بيانـات فـي سـجل صـناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز الإسلامي :
- خروج السنيد / أمين عبود العلي من الجهاز الإداري للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 26 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 21 مايو 2009 م
قرار رقم 1 / 176 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتابي شركة استراتيجيا للاستثمار المؤرخين 18 /3 ، 9/ 4/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة إستراتيجيا للإستثمار المنعقدة في 11 / 3 / 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :
- تعيين السيد/ مشاري أحمد الماجد عضواً في مجلس إدارة الشركة ، ممثلاً عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار .
- إنتخاب السادة التالي أسماؤهم أعضاء إحتياط :
- السيد/ عبدالوهاب سعود المرزوق عضو إحتياط أول
- السيد/ سعود عبدالعزيز المنصور عضو إحتياط ثان
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 24 مايو 2009 م
قرار رقم 1/ 177/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 3/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة :
- تعيين السيد/ رانا جاناثان كوبانا مديراً عاماً للشركة بدلاً من السيد/ ناراسيمها سوامي سامباث .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 24 مايو 2009 م
قرار رقم 1/ 178/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
- وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 5/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :
- تعيين رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالمجيد حاجي الشطي عضواً منتدباً .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 24 مايو 2009 م