قرار رقم 1 / 172/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين 19 /2 و 7 /4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- انتقال فرع جنوب حولي إلى مقره الجديد الكائن في شارع تونس – قطعة ( 40 ) مبنى ( 14 أ ) مجمع شركة الفاصل للتجارة العامة – الدور الأرضي والميزانين .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 16 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 22 إبريل 2008م