إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 172 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 172/ 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين 19 /2 و 7 /4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :

- انتقال فرع جنوب حولي إلى مقره الجديد الكائن في شارع تونس – قطعة ( 40 ) مبنى ( 14 أ ) مجمع شركة الفاصل للتجارة العامة – الدور الأرضي والميزانين .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 16 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 22 إبريل 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي