إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 172 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

العدد

٦٢٧

ملحق ١٨١

السنة التاسعة والأربعون

الأحد

٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

٣ أغسطس (آب) ٢٠٠٣م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۷۲) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

وبناء على طلب شركة الصناعات المتحدة (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ۲۰۰۲/۱۲/۲۲.

وبناء على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ في ٢٠٠٣/٧/٢.

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الخليج للاستثمار بالقطاع الصناعي.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة الصناعات المتحدة (ش.م.ك) مقفلة، بإنشاء صندوق الخليج للاستثمار بالقطاع الصناعي داخل دولة الكويت برأس مال متغير قدره ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ د.ك ( ثلاثون مليون دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (ستون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة قدرها دينار كويتي واحد.

مادة ثانية

الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل وذلك عن طريق استثمار وتوظيف أمواله في أسهم الشركات الصناعية والشركات المساندة مباشرة للقطاع الصناعي المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي وغير المدرجة.

مادة ثالثة

يطرح للاكتتاب العام ٥٧,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (سبعة وخمسون مليون وحدة) أي بواقع ٥٧,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (سبعة وخمسون مليون دينارا كويتيا وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة قدرها دينار كويتي واحد، ويكون الحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق بعدد ١,٠٠٠ (ألف وحدة) وبحد أقصى ٥٠% من رأس المال المصدر وتلك الوحدات غير قابلة للتجزئة.

علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي:

۱ - شركة الصناعات المتحدة.

۲ - شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول.

٣ - بنك برقان.

مادة رابعة

مدة الصندوق ۱۰ سنوات قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.

مادة خامسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ۲۱ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢١ يوليو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي