وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٧٢) لسنة ١٩٩٧
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المسار لاستشارات الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالنيابة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد/ سمير أحمد صفا (كندي الجنسية) بالمساهمة في شركة المسار لاستشارات الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر (ش.م.ك) مقفلة بمقدار إجمالي (٣٥٠,٠٠٠) سهم قيمتها الإسمية (٣٥,٠٠٠) د. ك من أصل رأس مال الشركة البالغ (٢٠٠,٠٠٠) د . ك
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية اسهم الشريك الاجنبي المذكورة في المادة الاولى أو أي جزء منها إلى مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في ٢ رمضان ١٤١٨ هـ
الموافق ٣١ ديسمبر ١٩٩٧ م