بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٩١/١٧٢/١
محافظ بنك الكويت المركزى
بعد الاطلاع على المادة ( ٢١ ) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١٩٨٤/٣/١٩ فى شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى .
وبناء على كتاب شركة عبدالعزيز وعلي اليوسف المزينى للصيرفة المؤرخ ١٩٩١/١١/٣٠ .
قرر
مادة اولى
يصرح لشركة عبدالعزيز وعلي اليوسف المزيني للصيرفة باعادة افتتاح فرعها الكائن في الفروانية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/١٢/٧ .
المحافظ
صدر بتاريخ : ٢٩ جمادي الاولى ١٤١٢ هـ
الموافق : ٥ ديسمبر ١٩٩١ م