إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1991/172/1

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٩٩١/١٧٢/١

محافظ بنك الكويت المركزى

بعد الاطلاع على المادة ( ٢١ ) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى القرار الوزارى الصادر فى ١٩٨٤/٣/١٩ فى شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى .

وبناء على كتاب شركة عبدالعزيز وعلي اليوسف المزينى للصيرفة المؤرخ ١٩٩١/١١/٣٠ .

قرر

مادة اولى

يصرح لشركة عبدالعزيز وعلي اليوسف المزيني للصيرفة باعادة افتتاح فرعها الكائن في الفروانية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/١٢/٧ .

المحافظ

صدر بتاريخ : ٢٩ جمادي الاولى ١٤١٢ هـ

الموافق : ٥ ديسمبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي