إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1719 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1719 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

------- * -------

(قرار وزاري رقم ۱۷۱۹ لسنة ۲۰۰۲)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ حياة عسل قصيمان العجمي - من مطلقها/ عبد الواحد حسن عجيل لهمود - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - يوسف عبد الواحد حسن عجيل مواليد الكويت في ١٩٨٩/٤/٢٥م

۲ - عمر عبدالواحد حسن عجيل لهمود مواليد الكويت في ١٩٩٠/١٢/٣٠م

۳ - حمد عبدالواحد حسن عجيل لهمود مواليد الكويت في ١٩٩٢/١٠/٢٧م

٤ - سجى عبدالواحد حسن عجيل لهمود مواليد الكويت في ١٩٩٥/٤/٣م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣٠ شعبان ١٤٢٣ هـ

الموافق: ٥ نوفمبر ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي