وزارة الداخلية
------- * -------
(قرار وزاري رقم ۱۷۱۹ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ حياة عسل قصيمان العجمي - من مطلقها/ عبد الواحد حسن عجيل لهمود - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - يوسف عبد الواحد حسن عجيل مواليد الكويت في ١٩٨٩/٤/٢٥م
۲ - عمر عبدالواحد حسن عجيل لهمود مواليد الكويت في ١٩٩٠/١٢/٣٠م
۳ - حمد عبدالواحد حسن عجيل لهمود مواليد الكويت في ١٩٩٢/١٠/٢٧م
٤ - سجى عبدالواحد حسن عجيل لهمود مواليد الكويت في ١٩٩٥/٤/٣م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٣٠ شعبان ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٥ نوفمبر ٢٠٠٢ م