إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1714 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1714 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

*

قرار وزاري رقم ١٧١٤ لسنة ٢٠٠٢

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٩٧/٥١٧ بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٦٠/١٦ بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم ٦٨/٢٣ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٥/٩٨٠ بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٩٧/٥١٧ بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديله.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٩٧/٥١٧ المشار إليه النص التالي:-

"يحظر الإقامة أو التواجد بالمناطق البرية المحددة فيما بعد أو الإقتراب من السياج الأمني لها من جهة الخارج لمسافة (٥٠٠ متر). كما يحظر أخذ الصور أو رسوم أو خرائط لها وهذه المناطق هي ...".

مادة ثانية

يستبدل بنص المادة (۲) من القرار الوزاري سالف الذكر النص التالي:

يجوز في حالة الضرورة التواجد في المناطق المشار إليها بالمادة (1) أو الإقتراب من السياج الأمني لها من جهة الخارج بعد الحصول على تصريح كتابي من الجهات المختصة بوزارة الداخلية.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٠ شعبان ١٤٢٣هـ

الموافق : ٥ نوفمبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي