قرار رقم 1/ 171 /2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 /3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2/ 4/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 348 دينار كويتي إلى 154, 6 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 348 دينار كويتي إلى 154 , 6 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31/ 12/ 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429 هـ
الموافق : 21 أبريل 2008م