إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 171 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 171 /2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 /3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2/ 4/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 348 دينار كويتي إلى 154, 6 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 348 دينار كويتي إلى 154 , 6 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31/ 12/ 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 15 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 21 أبريل 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي