قرار وزاري رقم (171) لسنة 2004م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 15 / 5 / 2004 .
- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 24 / 5 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق جلوبل لأسهم العقارات الأمريكية المحدود تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمن برأس مال ثابت 100,000,000 دولار أمريكي (مائة مليون دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 (مائتي ألف دولار أمريكي) والقيمة الاسمية 100 دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق معدل عائد داخلي سنوي مركب يتراوح ما بين 12 - 14% صافيا من كل الرسوم والرسوم التحفيزية المدفوعة إلى جلوبل ومدير الاستثمار . ويسعى الصندوق إلى تحقيق ذلك بالاستثمار في محفظة من العقارات المكتبية والمكتبية الطبية في أسواق يعتقد مدير الاستثمار أنها مهيأة لزيادة نسب الأشغال وقيمة الإيجارات وستتوافق جميع أنشطة الصندوق الاستثمارية مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 10 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 29 مايو 2004 م