بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٧١/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الصناعية والمالية المؤرخ ٢٠٠٣/٦/١ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الصناعية والمالية:
أولاً: تعيين السيد/ بدر الوزان من مكتب بدر وشركاه "برايس وتر هاوس كوبرز" مراقب ثاني لحسابات الشركة.
ثانياً: تعديل الفقرة الثانية من نص المادة (٤٧) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:
"يقتطع ١% من الأرباح الصافية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي".
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٥ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٥ يونيو ٢٠٠٣ م