إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 171 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٧١/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الصناعية والمالية المؤرخ ٢٠٠٣/٦/١ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة الاستثمارات الصناعية والمالية:

أولاً: تعيين السيد/ بدر الوزان من مكتب بدر وشركاه "برايس وتر هاوس كوبرز" مراقب ثاني لحسابات الشركة.

ثانياً: تعديل الفقرة الثانية من نص المادة (٤٧) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي:

"يقتطع ١% من الأرباح الصافية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي".

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٥ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٥ يونيو ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي