(قرار وزاري رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ليلى عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن الجسار - من مطلقها/ حميد عبدالعزيز محمد الخميس - كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - عائشة حميد عبدالعزيز محمد مواليد الكويت في ١٩٨٣/٣/١٩م.
٢ - أحمد حميد عبدالعزيز محمد مواليد الكويت في ١٩٨٥/٢/٥م.
٣ - خالد حميد عبدالعزيز محمد مواليد الكويت في ١٩٨٦/١١/١م.
٤ - مشاري حميد عبدالعزيز محمد مواليد الكويت في ١٩٨٩/٣/٦م.
٥ - سارة حميد عبدالعزيز محمد الخميس مواليد الكويت في ١٩٩٢/٦/٣٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
(قرار وزاري رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عنود منصور غضبان ازحام الخالدي - أرملة المرحوم/ غنام بن حسين بن زيد الخالدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - مشعل غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨١/٢/١٠م.
٢ - مشاري غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٢/٧/١م.
٣ - نواف غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٣/٩/٢٠م.
٤ - منيره غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٩/١٢م.
٥ - منصور غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/١٨م.
٦ - هنادي غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٧/٦/٢م.
٧ - موضي غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٨/٨/٩م.
٨ - طلال غنام بن حسين بن زيد الخالدي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٧/٥م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م