إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 171 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ليلى عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن الجسار - من مطلقها/ حميد عبدالعزيز محمد الخميس - كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - عائشة حميد عبدالعزيز محمد مواليد الكويت في ١٩٨٣/٣/١٩م.

٢ - أحمد حميد عبدالعزيز محمد مواليد الكويت في ١٩٨٥/٢/٥م.

٣ - خالد حميد عبدالعزيز محمد مواليد الكويت في ١٩٨٦/١١/١م.

٤ - مشاري حميد عبدالعزيز محمد مواليد الكويت في ١٩٨٩/٣/٦م.

٥ - سارة حميد عبدالعزيز محمد الخميس مواليد الكويت في ١٩٩٢/٦/٣٠م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

(قرار وزاري رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة،

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عنود منصور غضبان ازحام الخالدي - أرملة المرحوم/ غنام بن حسين بن زيد الخالدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - مشعل غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨١/٢/١٠م.

٢ - مشاري غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٢/٧/١م.

٣ - نواف غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٣/٩/٢٠م.

٤ - منيره غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٤/٩/١٢م.

٥ - منصور غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٥/١٠/١٨م.

٦ - هنادي غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٧/٦/٢م.

٧ - موضي غنام حسين زيد المعيان الخالدي مواليد الكويت في ١٩٨٨/٨/٩م.

٨ - طلال غنام بن حسين بن زيد الخالدي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٧/٥م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي