إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 171 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠١ )

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الأتي اسماؤهم أبناء المواطنة/منى عبد الله محمد راشد القفعان - من مطلقها/ علي بن محمد علوش بن صفوف المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - عبد الله علي بن محمد بن صفوق المطيري مواليد السعودية ١٩٨٤/٣/٢٢م .

٢ - حسين علي بن محمد بن صفوق المطيري مواليد السعودية ١٩٨٦/١٠/٢٧م .

٣ - الهنوف علي بن محمد بن صفوق المطيري مواليد السعودية ١٩٨٨/٤/١٠م .

٤ - نوف علي بن محمد بن صفوق المطيري مواليد الكويت ١٩٩١/١١/٤م .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٩ شوال ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٤ يناير ٢٠٠١م

( قرار وزاري رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠١ )

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرات الأتي اسماؤهن بنات المواطنة/ ياسمين عباس احمد صالح - من مطلقها/ خيران مبارك جارد الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن :-

١ - بشاير خيران مبارك جارد مواليد الكويت ١٩٨١/٦/١٠م.

٢ - شيماء خيران مبارك جارد مواليد الكويت ١٩٨٢/١١/١٧م.

٣ - سناء خيران بن مبارك بن جارد العويمري الرشيدي مواليد الكويت ١٩٨٥/٦/٢٤م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي