وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٧١ لسنة ٢٠٠١ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الأتي اسماؤهم أبناء المواطنة/منى عبد الله محمد راشد القفعان - من مطلقها/ علي بن محمد علوش بن صفوف المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - عبد الله علي بن محمد بن صفوق المطيري مواليد السعودية ١٩٨٤/٣/٢٢م .
٢ - حسين علي بن محمد بن صفوق المطيري مواليد السعودية ١٩٨٦/١٠/٢٧م .
٣ - الهنوف علي بن محمد بن صفوق المطيري مواليد السعودية ١٩٨٨/٤/١٠م .
٤ - نوف علي بن محمد بن صفوق المطيري مواليد الكويت ١٩٩١/١١/٤م .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٩ شوال ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٤ يناير ٢٠٠١م
( قرار وزاري رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٠١ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرات الأتي اسماؤهن بنات المواطنة/ ياسمين عباس احمد صالح - من مطلقها/ خيران مبارك جارد الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن :-
١ - بشاير خيران مبارك جارد مواليد الكويت ١٩٨١/٦/١٠م.
٢ - شيماء خيران مبارك جارد مواليد الكويت ١٩٨٢/١١/١٧م.
٣ - سناء خيران بن مبارك بن جارد العويمري الرشيدي مواليد الكويت ١٩٨٥/٦/٢٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٣ ذو القعدة ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠١م