إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1708 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1708 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۷۰۷ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (۱)

تعامل القاصر/ نود شبيب معيكل محمد العجمي - مواليد الكويت في ١٩٨٩/٤/٦ ابنة المواطنة/نوره عبد الله شبيب شبنان العجمي - من مطلقها / شبيب معيكل محمد ال صالح العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۷ شعبان ١٤٢٣هـ

الموافق : ۲ / نوفمبر / ۲۰۰۲م

(قرار وزاري رقم ۱۷۰۸ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (۱)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم أبناء المواطنة / ماجده خميس محي الدين نجم - من مطلقها / عبد المنعم محمد محمد صقر مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ - هديل عبد المنعم محمد محمد صقر مواليد الكويت في ١٩٨٨/٢/١١م.

٢ - الاء عبد المنعم محمد محمد صقر مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/١م.

٣ - احمد عبد المنعم محمد محمد صقر مواليد الكويت في ١٩٩٣/٩/٢٤م.

مادة (۲)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ۲۷ شعبان ١٤٢٣هـ

الموافق : ۲ / نوفمبر / ۲۰۰۲م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي