وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۷۰۷ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ نود شبيب معيكل محمد العجمي - مواليد الكويت في ١٩٨٩/٤/٦ ابنة المواطنة/ نوره عبدالله شبيب شبنان العجمي - من مطلقها/ شبيب معيكل محمد ال صالح العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۷ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢ /نوفمبر/ ۲۰۰۲م
(قرار وزاري رقم ۱۷۰۸ لسنة ۲۰۰۲)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ماجده خميس محي الدين نجم - من مطلقها/ عبد المنعم محمد محمد صقر - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١- هديل عبد المنعم محمد محمد صقر - مواليد الكويت في ١٩٨٨/٢/١١م.
٢- الاء عبد المنعم محمد محمد صقر - مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/١م.
٣- احمد عبد المنعم محمد محمد صقر - مواليد الكويت في ١٩٩٣/٩/٢٤م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۷ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ۲ /نوفمبر/ ۲۰۰۲م