T
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ۱۷۰۰ لسنة ۲۰۰۰ )
بشأن : تعديل القرار الوزاري رقم ۱۲۱۷ / ۲۰۰۰ .
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۲۱۷ / ۲۰۰۰ بشأن معاملة قاصر .
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم ٩٢٦٥ المؤرخ ٧ / ۱۰ / ۲۰۰۰ م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
تعدل المادة (۱) من القرار الوزاري رقم ۱۲۱۷ / ۲۰۰۰ المشار إليه لتصبح كالتالي :-
يعامل القاصر / عبد العزيز احمد عبد الله سپهري قهفرجي - مواليد الكويت ٢/ ١١/ ١٩٩٩ ابن المواطنة / سهيله عيدان حجي محمد ـ من مطلقها / احمد عبدالله سپهري قهفرجي ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٥ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٣ اكتوبر ٢٠٠٠م
( قرار وزاري رقم ۱۷۰۲ لسنة ۲۰۰۰ )
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر / شيخه فالح مهدي يعقوب - مواليد الكويت ٢٠ / ١١ / ١٩٨٩ ابنة المواطنة / أماني أحمد ثنيان علي المسيليم – من مطلقها / فالح مهدي يعقوب - عراقي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٥ رجب ١٤٢١هـ
الموافق : ٢٣ اكتوبر ٢٠٠٠م