إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1702 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1702 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

T

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ۱۷۰۰ لسنة ۲۰۰۰ )

بشأن : تعديل القرار الوزاري رقم ۱۲۱۷ / ۲۰۰۰ .

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ۱۲۱۷ / ۲۰۰۰ بشأن معاملة قاصر .

وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم ٩٢٦٥ المؤرخ ٧ / ۱۰ / ۲۰۰۰ م .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

تعدل المادة (۱) من القرار الوزاري رقم ۱۲۱۷ / ۲۰۰۰ المشار إليه لتصبح كالتالي :-

يعامل القاصر / عبد العزيز احمد عبد الله سپهري قهفرجي - مواليد الكويت ٢/ ١١/ ١٩٩٩ ابن المواطنة / سهيله عيدان حجي محمد ـ من مطلقها / احمد عبدالله سپهري قهفرجي ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٥ رجب ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٣ اكتوبر ٢٠٠٠م

( قرار وزاري رقم ۱۷۰۲ لسنة ۲۰۰۰ )

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر / شيخه فالح مهدي يعقوب - مواليد الكويت ٢٠ / ١١ / ١٩٨٩ ابنة المواطنة / أماني أحمد ثنيان علي المسيليم – من مطلقها / فالح مهدي يعقوب - عراقي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٥ رجب ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٣ اكتوبر ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي