وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ۱۷۰۰ لسنة ۲۰۰۰ )
بشأن : تعديل القرار الوزاري رقم ۱۲۱۷ / ۲۰۰۰ .
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ / ٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ۱۲۱۷ / ۲۰۰۰ بشأن معاملة قصر .
وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم ٩٢٦٥ المؤرخ ٧ / ١٠ / ٢٠٠٠م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة ( ۱ )
تعدل المادة (۱) من القرار الوزاري رقم ۱۲۱۷ / ۲۰۰۰ المشار إليه لتصبح كالتالي :-
يعامل القاصر / عبد العزيز احمد عبدالله سپهري قهفرجي - مواليد الكويت ٢ / ١١ / ۱۹۹۹ ابن المواطنة / سهيله عيدان حجي محمد - من مطلقها / احمد عبدالله سپهري قهفرجي ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ۲ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٥ رجب ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٣ اكتوبر ٢٠٠٠ م
( قرار وزاري رقم ۱۷۰۲ لسنة ۲۰۰۰ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥/ ٥٩ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة ( ۱ )
تعامل القاصر / شيخه فالح مهدي يعقوب - مواليد الكويت ٢٠/ ١١ / ١٩٨٩ ابنة المواطنة / أماني أحمد ثنيان علي المسيليم – من مطلقها / فالح مهدي يعقوب - عراقي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ۲ )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٥ رجب ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٣ اكتوبر ۲۰۰۰ م