الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (170/ 2009)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (3 / 1997) والمنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- ومحضر ضبط مخالفة رقم 88 المؤرخ في 21/ 9/ 2008 المتضمن لارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :-
1- وجود سكن عمال .
2- ضعف مياه إطفاء فوهات الحريق بسبب عدم عمل المضخات .
3- مخالفة اشتراطات السلامة والأمن الصناعي لأعمال التخزين ( تخزين أمام فوهات الحريق بصالة الإنتاج ) .
4- وجود نشاط غير مرخص ( حدادة بصالة الإنتاج ) .
5- وجود توصيلات أسلاك كهربائية لأدوات كهربائية بصالة الإنتاج غير آمنة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2008 / 31 بتاريخ 2/ 11/ 2008 وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
( مادة أولى )
إنذار مصنع الفضل للألمنيوم الكائن بمنطقة صبيحان الصناعية قطعة (2) قسيمة رقم (213) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات سوف تتخذ الهيئة في مواجهته إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 7 ربيع الأول 1430 هـ
الموافق : 4 مارس 2009م