إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 170 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (170/ 2009)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (3 / 1997) والمنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- ومحضر ضبط مخالفة رقم 88 المؤرخ في 21/ 9/ 2008 المتضمن لارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :-

1- وجود سكن عمال .

2- ضعف مياه إطفاء فوهات الحريق بسبب عدم عمل المضخات .

3- مخالفة اشتراطات السلامة والأمن الصناعي لأعمال التخزين ( تخزين أمام فوهات الحريق بصالة الإنتاج ) .

4- وجود نشاط غير مرخص ( حدادة بصالة الإنتاج ) .

5- وجود توصيلات أسلاك كهربائية لأدوات كهربائية بصالة الإنتاج غير آمنة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2008 / 31 بتاريخ 2/ 11/ 2008 وتحقيقاً للمصلحة العامة

قرر

( مادة أولى )

إنذار مصنع الفضل للألمنيوم الكائن بمنطقة صبيحان الصناعية قطعة (2) قسيمة رقم (213) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات سوف تتخذ الهيئة في مواجهته إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الأول 1430 هـ

الموافق : 4 مارس 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي