***
قرار رقم 1 / 170 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة السفير للصيرفة المؤرخ 13 / 4 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
-
المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السفير للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ 625 , 87 دينار كويتي إلى -/ 066 , 114 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ 625 , 87 دينار كويتي إلى -/ 066 , 114 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية المنتهية في 31 / 12 / 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 21 ابريل 2008م