(قرار وزاري رقم 164 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ أمل محمد ياسر صهيب سويدان - مواليد الكويت في 12 /10/ 1988 ابنة المواطنة/ مارلين علي رحيم - من مطلقها/ محمد ياسر صهيب سويدان - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 23 محرم 1427هـ
الموافق : 22 فبراير 2006م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (169) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور من جمهورية إيران الاسلامية ودولة اليونان .
- وعلى موافقتنا بتاريخ 19/ 2/ 2006 .
- وبناءً على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وللمقتضيات المصلحة العامة .
قـرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من جمهورية إيران الاسلامية ودولة اليونان حتى إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 21 محرم 1427 هـ
الموافق : 20 فبراير 2006م
قرار رقم (170) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى التقارير الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) بخصوص ظهور حالات إصابة بمرض الحمى القلاعية في دولة تركيا .
- وبناءً على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بكتابه رقم (649) بتاريخ 14 / 2/ 2005 .
- وبناءً على موافقتنا بتاريخ 15/ 2 / 2006 .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الحيوانات المشترة من دولة تركيا وحتى إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 21 محرم 1427 هـ
الموافق : 20 فبراير 2006م