إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 170 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 164 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ أمل محمد ياسر صهيب سويدان - مواليد الكويت في 12 /10/ 1988 ابنة المواطنة/ مارلين علي رحيم - من مطلقها/ محمد ياسر صهيب سويدان - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس

مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 23 محرم 1427هـ

الموافق : 22 فبراير 2006م

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (169) لسنة 2006

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض انفلونزا الطيور من جمهورية إيران الاسلامية ودولة اليونان .

- وعلى موافقتنا بتاريخ 19/ 2/ 2006 .

- وبناءً على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

- وللمقتضيات المصلحة العامة .

قـرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ من جمهورية إيران الاسلامية ودولة اليونان حتى إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 21 محرم 1427 هـ

الموافق : 20 فبراير 2006م

قرار رقم (170) لسنة 2006

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .

- وعلى التقارير الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) بخصوص ظهور حالات إصابة بمرض الحمى القلاعية في دولة تركيا .

- وبناءً على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية بكتابه رقم (649) بتاريخ 14 / 2/ 2005 .

- وبناءً على موافقتنا بتاريخ 15/ 2 / 2006 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـرر

مادة أولى

يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الحيوانات المشترة من دولة تركيا وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 21 محرم 1427 هـ

الموافق : 20 فبراير 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي