وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۷۰ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ شوق خالد طاهر سلمان - مواليد الكويت في ١/٢٧/ ۱۹۹۰ - ابنة المواطنة/ سعاد رمضان مشاري غلوم - من مطلقها/ خالد طاهر سلمان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ۲۹ ذو القعدة ١٤٢٣هـ
الموافق: ۱ فبراير ۲۰۰۳م
(قرار وزاري رقم ۱۷۱ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ يوسف سعدون مناجا مذكر الشاطري المطيري - مواليد السعودية في ١٩٨٦/٢/٢٦ - ابن المواطنة/ عواطف ماطر عويض شويبط الديحاني - من مطلقها/ سعدون مناجا مذكر المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ۲۹ ذو القعدة ١٤٢٣هـ
الموافق: ۱ فبراير ۲۰۰۳م