إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 170 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ نوره ثامر حمد عيد العازمي - من مطلقها / يوسف مطير عبدالقادر الجميلي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - مها يوسف مطير عبد القادر الجميلي مواليد السعودية في ١٤١٣/٧/٧هـ.

٢ - طلال يوسف مطير عبدالقادر الجميلي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٨/٢٧م.

٣ - مرام يوسف مطير عبدالقادر الجميلي مواليد الكويت في ١٩٩٦/١/٣٠م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووظيف الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

( قرار وزاري رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فرجه طلاب مضحي دبيس البذالي - من مطلقها / نومان جروان نومان الطرفاوي الصلبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ - أماني نومان جروان نومان الطرفاوي الصلبي مواليد الكويت في ١٩٨١/٧/١٢م

٢ عادل نومان جروان الطرفاوي الصلبي مواليد الكويت في ١٩٨١/٧/١٢م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووظيف الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي