(قرار وزاري رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ نوره ثامر حمد عيد العازمي - من مطلقها / يوسف مطير عبدالقادر الجميلي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - مها يوسف مطير عبد القادر الجميلي مواليد السعودية في ١٤١٣/٧/٧هـ.
٢ - طلال يوسف مطير عبدالقادر الجميلي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٨/٢٧م.
٣ - مرام يوسف مطير عبدالقادر الجميلي مواليد الكويت في ١٩٩٦/١/٣٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووظيف الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
( قرار وزاري رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ فرجه طلاب مضحي دبيس البذالي - من مطلقها / نومان جروان نومان الطرفاوي الصلبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - أماني نومان جروان نومان الطرفاوي الصلبي مواليد الكويت في ١٩٨١/٧/١٢م
٢ عادل نومان جروان الطرفاوي الصلبي مواليد الكويت في ١٩٨١/٧/١٢م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووظيف الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م