إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 170 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

170 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢٠١٠ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/نورة بادي جاسم محمد الشمري - من مطلقها/مسير هليل دبوس محمد غير كويتي . معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - رحاب مسير هليل دبوس مواليد الكويت ١٩٨٠/١/٩م.

٢ - ايمان مسير هليل دبوس مواليد الكويت ١٩٨٢/٩/٣م.

٣ - ريم مسير هليل دبوس مواليد الكويت ١٩٨٤/٢/٢٧م.

٤ - عبد الرحمن مسير هليل دبوس مواليد الكويت ١٩٩٠/٨/٨م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٩ رمضان ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٠م

( قرار وزاري رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٠١)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/عفرة مشجر فرحان دلبوح السعيدي - أرملة المرحوم/عواد فلاح قهران السعيدي الظفيري سعودي الجنسية . معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - مرزم عواد فلاح قهران مواليد الكويت ١٩٨٢/٥/٢٨م.

٢ - سلطان عواد فلاح قهران مواليد الكويت ١٩٨٤/٧/٢م.

٣ - الجازي عواد فلاح قهران مواليد الكويت ١٩٨٥/١١/٢٨م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٩ شوال ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٤ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي