وزارة العدل
قرار وزاري رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۹۵
وزير العدل والشئون الادارية
بعد الاطلاع على المادة (۱) فقرة (ي) والمادة (٣٩) والمادة (٤٠) من قانون الأحداث رقم (۳) لسنة ۱۹۸۳ م .
وبناء على كتاب وزير الشئون الاجتماعية والعمل بترشيح السيدة/ ملك جاسم الرشيد.
قرر
مادة أولى
تعين السيدة/ ملك جاسم محمد الرشيد - الاخصائية الاجتماعية بمكتب المراقبة الاجتماعية بإدارة رعاية الأحداث بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل - مراقبة سلوك بالادارة المذكورة .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون الادارية
مشاري جاسم العنجري
التاريخ : ١٠ رجب ١٤١٦هـ
الموافق : ۲ ديسمبر ١٩٩٥م