وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۹۱
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية / فوزية عبدالله علي غانم القطان من زوجها المتوفي / منصور علي محمد القطان ــ غير كويتي ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ــ
١ ــ نهلة منصور علي محمد القطان مواليد ١٩٧١/٤/٣٠
٢ ــ احمد منصور علي محمد القطان مواليد ١٩٧٩/٩/٨
۳ ــ فواز منصور علي محمد القطان مواليد ١٩٨١/٨/١٨
٤ ــ عبدالله منصور علي محمد القطان مواليد ١٩٨٣/١٠/١٤
٥ ــ علي منصور علي محمد القطان مواليد ١٩٩٠/٤/٧
مادة ( ۲ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ۷ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٧ اغسطس ۱۹۹۱ م
قرار وزاري رقم ۱۷۱ لسنة ۱۹۹۱
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة جميلة خشن عبادي ــ من مطلقها المدعو/ عدنان السيد هاشم محمد ــ غير كويتي ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ــ
١ ــ عادل عدنان السيد هاشم محمد مواليد ۱۹۷۱/۱/۱۹
٢ ــ جابر عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٨٠/٢/٧
٣ ــ احمد عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧٦/٧/٢٤
٤ ــ محمد عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧٤/٩/١٧
٥ ــ علي عدنان السيد هاشم محمد مواليد ١٩٧٣/٢/٤
مادة ( ۲ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ۷ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٧ اغسطس ۱۹۹۱ م