مرسوم رقم 17 لسنة 2004
بتجديد تعيين
نائب مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير التخطيط ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يُجدد تعيين سالم محمد الذباب في وظيفة نائب مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اعتباراً من 4 / 5 / 2004 .
(مادة ثانية)
على وزير التخطيط تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح الأحمد الجابر الصباح
وزير التخطيط
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 28 ذي القعدة 1424هـ
الموافق : 20 يناير 2004م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (17) لعام 2004
بشأن رفع الحظر عن استيراد لحوم الحيوانات المجترة التي منشأها جمهورية مصر العربية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (240) لعام 2003 بشأن حظر استيراد لحوم الحيوانات المجترة التي منشأها جمهورية مصر العربية .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية البند رقم (5) في اجتماعها رقم 10/ 2003 بتاريخ 29/ 12 / 2003 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد لحوم الحيوانات المجترة الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها التي منشأها جمهورية مصر العربية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 25 ذي القعدة 1424هـ
الموافق : 17 يناير 2004م
قرار وزاري رقم (19) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2003 والخاص بالسماح للشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) عامة بإنشاء صندوق الشامل الاستثماري .
وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 26/ 10/ 2003 .
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الشامل الاستثماري .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28/ 12 / 2003 .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (51) لسنة 2003 بشأن السماح للشركة الكويتية للاستثمار (ش .م .ك) عامة بإنشاء الصندوق الشامل الاستثماري وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 26 ذي القعدة 1423هـ
الموافق : 18 يناير 2004م