الكويت اليو العدد عوه
السنة الثامنة والأربعون - ١
1
الأحد ه ذو الحجة ١179 ها 1/1/1 ثكم
الترافية واعرلة
قرار وزاري رقم )١7( لسنة 7٠١07 م
وزير الشتون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقائون رقم 5/16 بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في غ/غ/ م بشأن نظام الخدمة المدنية.
وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم ١١9 بتاريخ ٠ /ش/رككم.
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم /1/9١٠٠م بشأن بدلات المهندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي.
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
- وينا على مأ تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
فقرر
مادة (1)
تشكل لجنة نح المسمى الوظيفي المناسب لشاغلي وظائف مهتندسين والوظائف ذات الطابع الهندسي للعاملين لدى الوزارة وتحديد البدلات المستحقة لشاغلي كل مسمى وظيفي طبقا للموضح بالقرار ؛ وذلك على النحو التالي: ْ
-١ د. سائح علي حسن الشيخ الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية
ركيسا
- فهد دغيم العميرة مدير ادارة الشكون الادارية عضواً
"٠: علي حسين عبد الله حسن مدير ادارة الخدمات العامة عضواً
غ - لخالد علي محمد مهدي مدير ادارة خدمات دور الرعاية عضواً
5 ميارك دحمد السميط
١ - تحليقه عيب الرحمن الدسيار
“1 مدمد متعب المطيرى
سحموا
5
مدير أداوة تنسيق العمل
مدير ادارة التخطيط والمتابعة ١ عضموا
رئيس قسم العلاو'ت والبدلات
بادارة الشئون الادارية عضوا ومقررا للجنة
مادة (؟)
اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه.
مجتمعم
مادة (؟)
للجنة ان تستعين بمن ترى تكليفقه من موظفي ادارة الشئون الادارية.
مادة (غ)
تصنيف اللجنة بالفتة الاولى طيقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة 5لم.
مادة (0)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهسات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جا فيه.
وزبر الكهريا والا
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ؛” ذو القعدة ”75 1اه
الموافق: ١ فبراير لكام