إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 17 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

ـ الكويت اليوم

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (١٧)

في شأن شطب الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية من سجل شركات الاستثمار

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من القرار الوزاري الخاص بتنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار والصادر بتاريخ ١٩٨٧ / ١ / ٨.

وعلى المادة (٦٣) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وبناء على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

تشطب الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي وذلك لدمجها في الشركة الكويتية للاستثمار.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

ناصر عبدالله الروضان

التاريخ : ٢٤ محرم ١٤١٨هـ

الموافق : ٣١ مايو ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي