بنك الكويت المركزي
قرار رقم : ١ / ١٧ / ١٩٩٠
محافظ بنك الكويت المركزي ،
بعد الاطلاع على المادة ۲۱ من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،
وعلى المادتين ٦ و ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب الشركة الكويتية للمال طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار المؤرخ ١٣/ ١/ ١٩٩٠ .
قرر :
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بانتقال مقر الشركة الكويتية للمال من منطقة الشرق ـ شارع أحمد الجابر ـ عمارة السيد / مساعد الصالح وأولاده ـ الدور الرابع ـ مكتب رقم (٥) ـ الى المقر الجديد في المباركية ـ مركز فواز ـ شارع سعود بن عبد العزيز ـ قسيمة ۲ أ ـ الدور الارضي والدور الثاني .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ۳۰ جمادي الآخرة ١٤١٠ هـ
الموافق : ۲۷ يناير ١٩٩٠م
---
بنك الكويت المركزي
بيان
للاكتتاب في الاصدار رقم ( ٩٣ ) لاذونات الخزانة المرخص بها بموجب المرسوم بالقانون رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٨٧
يعلن بنك الكويت المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح اذونات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية :
١ ـ حجم الاصدار : ١٥٠ مليون د.ك ، موزعا على الفئات التالية :
٥٠٫٠٠٠ د.ك ، ٢٥٠٫٠٠٠ د.ك
٥٠٠٫٠٠٠ د.ك .
٢ ـ تاريخ الاصدار : الاربعاء ٧/ ٢/ ١٩٩٠ .
٣ ـ تاريخ الاستحقاق : الاربعاء ٩/ ٥/ ١٩٩٠ .
٤ ـ فترة الاكتتاب : من يوم السبت الموافق ٣/ ٢/ ١٩٩٠ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٦/ ٢/ ١٩٩٠ .
٥ ـ تخصيص الاذونات : الاربعاء ٧/ ٢/ ١٩٩٠ .
٦ ـ تسليم الاذونات : بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
٧ ـ تسري على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة في بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم ( ١ ) لاذونات الخزانة ، والمنشور في الصحف المحلية الصادرة في يوم السبت الموافق ۲۱ من نوفمبر ۱۹۸۷ ، وفي الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » في العدد رقم ١٧٤٦ الصادرة في يوم الاحد الموافق ۲۲ نوفمبر ۱۹۸۷ .