إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 17 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم : ١ / ١٧ / ١٩٩٠

محافظ بنك الكويت المركزي ،

بعد الاطلاع على المادة ۲۱ من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ،

وعلى المادتين ٦ و ٩ من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب الشركة الكويتية للمال طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار المؤرخ ١٣/ ١/ ١٩٩٠ .

قرر :

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بانتقال مقر الشركة الكويتية للمال من منطقة الشرق ـ شارع أحمد الجابر ـ عمارة السيد / مساعد الصالح وأولاده ـ الدور الرابع ـ مكتب رقم (٥) ـ الى المقر الجديد في المباركية ـ مركز فواز ـ شارع سعود بن عبد العزيز ـ قسيمة ۲ أ ـ الدور الارضي والدور الثاني .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ۳۰ جمادي الآخرة ١٤١٠ هـ

الموافق : ۲۷ يناير ١٩٩٠م

---

بنك الكويت المركزي

بيان

للاكتتاب في الاصدار رقم ( ٩٣ ) لاذونات الخزانة المرخص بها بموجب المرسوم بالقانون رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٨٧

يعلن بنك الكويت المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح اذونات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية :

١ ـ حجم الاصدار : ١٥٠ مليون د.ك ، موزعا على الفئات التالية :

٥٠٫٠٠٠ د.ك ، ٢٥٠٫٠٠٠ د.ك

٥٠٠٫٠٠٠ د.ك .

٢ ـ تاريخ الاصدار : الاربعاء ٧/ ٢/ ١٩٩٠ .

٣ ـ تاريخ الاستحقاق : الاربعاء ٩/ ٥/ ١٩٩٠ .

٤ ـ فترة الاكتتاب : من يوم السبت الموافق ٣/ ٢/ ١٩٩٠ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٦/ ٢/ ١٩٩٠ .

٥ ـ تخصيص الاذونات : الاربعاء ٧/ ٢/ ١٩٩٠ .

٦ ـ تسليم الاذونات : بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

٧ ـ تسري على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة في بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم ( ١ ) لاذونات الخزانة ، والمنشور في الصحف المحلية الصادرة في يوم السبت الموافق ۲۱ من نوفمبر ۱۹۸۷ ، وفي الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » في العدد رقم ١٧٤٦ الصادرة في يوم الاحد الموافق ۲۲ نوفمبر ۱۹۸۷ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي