إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1699 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1699 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 3 رجب 1429هـ

الموافق : 6 / 7 / 2008 م

قرار وزاري رقم ( 1699 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10384 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر / فارس علي خليفه أحـمـد الـسـيـد - مـوالـيـد الكويت في 17 / 9 / 1999 إبن المواطنة / هديل سعد سليمان أحمد العليمي - من مطلقها / علي خليفه أحمد السيد - مصري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 3 رجب 1429هـ

الموافق : 6 / 7 / 2008 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 344 ) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 2 / 4 / 2008 .

- وبـعـد الاطلاع علـى عقد الـتأسـيـس والنـظام الأساسـي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين شركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 / 4 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش. م.ك) مقفلة بتسويق صندوق أدام للأسهم الخليجية القيادية تسويقا عـامـا داخل دولة الكويت وذلك برأس مـال مـتـغـيـر وقـدره 20,000,000 دولار أمريكي (عشرون مليون دولار .

أمريكيا) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 150,000,000 دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولاراً أمريكيا) وبقيمه اسمه1 دولار أمريكي (دولارا أمريكيا واحد) للوحدة وبحـد أدنى للاشتراك 3,000 دولارا أمريكيا (ثلاثة آلاف دولارا أمريكيا) .

(مادة ثانية)

يسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أولي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1429هـ

الموافق : 22 يونيو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي