قرار وزاري رقم ( 1696 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9937 المؤرخ 17 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشة حجي ساير رحيل العنزي - من مطلقها / محمد صالح حسين العلوي الحربي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- فهد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد السعودية في 26 / 9 / 1990 م .
2- بدر محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 12 / 4 / 1994 م .
3- خالد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 29 / 10 / 1995 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1429هـ
الموافق : 6 / 7 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1697 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10382 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / سعاد احمد صالح غيث الشرف- من مطلقها / علي إبراهيم سليمان البديوي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- احمد علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 17 / 12 / 1988م .
2- طلال علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 15 / 6 / 1994م .
3- عذوب علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 7 / 4 / 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1429هـ
الموافق : 6 / 7 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1698 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10383 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / فاطمة غنيم غنام حيلان المطيري - أرملة المرحوم / حمود سعيد شداد المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- عثمان حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 10 / 5 / 1996م .
2- تركي حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 1 / 8 / 1997م .
1- محمد حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 23 / 12 / 2001 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في :3 رجب 1429هـ
الموافق : 6 / 7/ 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1699 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10384 المؤرخ 22/ 6/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / فارس علي خليفه أحمد السيد-مواليد الكويت في 17/ 9/ 1999 إبن المواطنة/ هديل سعد سليمان أحمد العليمي-من مطلقها/ علي خليفه أحمد السيد-مصري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1429هـ
الموافق : 6 / 7/ 2008 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (344) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 2/ 4/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين شركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27/ 4/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة بتسويق صندوق أدام للأسهم الخليجية القيادية تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 20,000,000 دولار أمريكي (عشرون مليون دولار .
أمريكيا) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 150,000,000 دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولارا أمريكيا) ويقيمه اسما دولار أمريكي (دولارا أمريكيا واحدا) للوحدة وبحد أدنى للاشتراك 3,000 دولارا أمريكيا (ثلاثة آلاف دولارا أمريكيا) .
(مادة ثانية)
يسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أولي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر عبدالله
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 22 يونيو 2008م