قرار وزاري رقم ( 1696 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9937 المؤرخ 17 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشة حجي ساير رحيل العنزي - من مطلقها / مـحـمـد صـالـح حـسـيـن الـعـلـوي الحربي-سعودي الجنسية- معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1 - فهد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد السعودية في 26 / 9 / 1990 م .
2- بدر محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 12 / 4 / 1994 م .
3- خالد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 29 / 10 / 1995 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1429 هـ
الموافق : 6 / 7 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1697 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10382 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد احمد صالح غيث الشرف-من مطلقها/ علي إبراهيم سليمان البديوي سعودي الجنسية-معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- احمد علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 17 / 12 / 1988م .
2- طلال علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 15 / 6 / 1994م .
3-عذوب علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 7 / 4 / 2001م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1429 هـ
الموافق : 6 / 7 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1698 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10383 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة غنيم غنام حيلان المطيري-أرملة المرحوم/ حمود سعيد شـداد المطيري سعودي الجنسية- معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- عثمان حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 10/ 5 / 1996م .
2-تركي حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 1 / 8 / 1997م .
1- مــحمــد حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 23 / 12 / 2001 م .
قرار وزاري رقم ( 1696 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9937 المؤرخ 17 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عائشة حجي ساير رحيل العنزي-من مطلقها/ محمد صالح حسين العلوي الحربي- سعودي الجنسية-معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- فهد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد السعودية في 26 / 9 / 1990 م .
2- بدر محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 12 4 / 4 / 1994 م .
3- خالد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 29 / 10 / 1995 م .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في :3 رجب 1429هـ
الموافق : 6 / 7 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1697 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10382 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد احمد صالح غيث الشرف- من مطلقها/ علي إبراهيم سليمان البديوي سعودي الجنسية-معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- احمد علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 17 / 12 / 1988م .
2- طلال علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 15 / 6 / 1994م .
3- عذوب علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 7 / 4 / 2001م .
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1429هـ
الموافق : 6 / 7 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1698 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10383 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة غنيم غنام حيلان المطيري-أرملة المرحوم/ حمود سعيد شداد المطيري سعودي الجنسية-معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- عثمان حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 10 / 5 / 1996م .
2- تركي حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 1 / 8 / 1997م .
1- محمد حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 23 / 12 / 2001 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1429هـ
الموافق : 6 / 7 / 2008 م
قرار وزاري رقم ( 1699 ) لسنة 2008 م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10384 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / فارس علي خليفه أحمد السيد - مواليد الكويت في 17 / 9 / 1999 إبن المواطنة/ هديل سعد سليمان أحمد العليمي -من مطلقها/ علي خليفه أحمد السيد - مصري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 3 رجب 1429هـ
الموافق : 6 / 7 / 2008 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (344) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 2 / 4 / 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين شركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 / 4 / 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق أدام للأسهم الخليجية القيادية تسويقاً عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 20,000,000 دولار أمريكي (عشرون مليون دولار .
أمريكيا) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 150,000,000 دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولارا أمريكيا) وبقيمة اسمة 1 دولار أمريكي (دولار أمريكيا واحد) للوحدة وبحد أدنى للإشتراك 3,000 دولارا أمريكيا (ثلاثة آلاف دولارا أمريكيا) .
(مادة ثانية)
يسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أولي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر عبدالله
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق : 22 يونيو 2008م