إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1697 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1697 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 1696 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9937 المؤرخ 17 / 6 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشة حجي ساير رحيل العنزي - من مطلقها / مـحـمـد صـالـح حـسـيـن الـعـلـوي الحربي-سعودي الجنسية- معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1 - فهد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد السعودية في 26 / 9 / 1990 م .

2- بدر محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 12 / 4 / 1994 م .

3- خالد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 29 / 10 / 1995 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 3 رجب 1429 هـ

الموافق : 6 / 7 / 2008 م

قرار وزاري رقم ( 1697 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10382 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد احمد صالح غيث الشرف-من مطلقها/ علي إبراهيم سليمان البديوي سعودي الجنسية-معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- احمد علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 17 / 12 / 1988م .

2- طلال علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 15 / 6 / 1994م .

3-عذوب علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 7 / 4 / 2001م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 3 رجب 1429 هـ

الموافق : 6 / 7 / 2008 م

قرار وزاري رقم ( 1698 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10383 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة غنيم غنام حيلان المطيري-أرملة المرحوم/ حمود سعيد شـداد المطيري سعودي الجنسية- معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- عثمان حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 10/ 5 / 1996م .

2-تركي حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 1 / 8 / 1997م .

1- مــحمــد حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 23 / 12 / 2001 م .

قرار وزاري رقم ( 1696 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9937 المؤرخ 17 / 6 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ عائشة حجي ساير رحيل العنزي-من مطلقها/ محمد صالح حسين العلوي الحربي- سعودي الجنسية-معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- فهد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد السعودية في 26 / 9 / 1990 م .

2- بدر محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 12 4 / 4 / 1994 م .

3- خالد محمد صالح حسين العلوي الحربي مواليد الكويت في 29 / 10 / 1995 م .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في :3 رجب 1429هـ

الموافق : 6 / 7 / 2008 م

قرار وزاري رقم ( 1697 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10382 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ سعاد احمد صالح غيث الشرف- من مطلقها/ علي إبراهيم سليمان البديوي سعودي الجنسية-معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- احمد علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 17 / 12 / 1988م .

2- طلال علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 15 / 6 / 1994م .

3- عذوب علي إبراهيم سليمان البديوي مواليد الكويت في 7 / 4 / 2001م .

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 3 رجب 1429هـ

الموافق : 6 / 7 / 2008 م

قرار وزاري رقم ( 1698 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10383 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمة غنيم غنام حيلان المطيري-أرملة المرحوم/ حمود سعيد شداد المطيري سعودي الجنسية-معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- عثمان حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 10 / 5 / 1996م .

2- تركي حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 1 / 8 / 1997م .

1- محمد حمود سعيد شداد المطيري مواليد الكويت في 23 / 12 / 2001 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 3 رجب 1429هـ

الموافق : 6 / 7 / 2008 م

قرار وزاري رقم ( 1699 ) لسنة 2008 م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10384 المؤرخ 22 / 6 / 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر / فارس علي خليفه أحمد السيد - مواليد الكويت في 17 / 9 / 1999 إبن المواطنة/ هديل سعد سليمان أحمد العليمي -من مطلقها/ علي خليفه أحمد السيد - مصري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 3 رجب 1429هـ

الموافق : 6 / 7 / 2008 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (344) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 2 / 4 / 2008 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين شركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 / 4 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية (ش . م .ك) مقفلة بتسويق صندوق أدام للأسهم الخليجية القيادية تسويقاً عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 20,000,000 دولار أمريكي (عشرون مليون دولار .

أمريكيا) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 150,000,000 دولار أمريكي (مائة وخمسون مليون دولارا أمريكيا) وبقيمة اسمة 1 دولار أمريكي (دولار أمريكيا واحد) للوحدة وبحد أدنى للإشتراك 3,000 دولارا أمريكيا (ثلاثة آلاف دولارا أمريكيا) .

(مادة ثانية)

يسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار بشكل أولي في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر عبدالله

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1429هـ

الموافق : 22 يونيو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي