إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 169 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار إداري رقم (169 / 2009)

بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (3 / 1997) والمنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .

- ومحضر ضبط مخالفة رقم 99 المؤرخ في 22 / 10 / 2008 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :-

1- عدم تجديد ترخيص الإطفاء المنتهي بتاريخ 16/ 2 / 2005 .

2- مخالفة اشتراطات السلامة والأمن الصناعي لأعمال التخزين ( ملاصق للإنارة _ تخزين على السلالم _ تخزين أمام فوهات الحريق _ تخزين أمام لوحات وبوكسات الكهرباء) .

3- وجود ورشة لصيانة سيارات المصنع خارج حدود القسيمة + حفرة لسكب زيت السيارات ليست لها موافقة أو ترخيص من الجهات المختصة .

4- وجود رائحة غاز الميثان ( صرف صحي ) بقسم الخبز والكرواسون لعدم وجود تهوية صناعية .

5- وجود أشجار خارج القسيمة تحجب الرؤية .

6- وجود توصيلات كهربائية غير آمنة .

وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2008 / 31 بتاريخ 2/ 11/ 2008 وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولي )

إنذار السادة/ شركة مخبز وحلويات الفيصل الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان الصناعية قطعة ( 7 ) قسيمة رقم (75- 77-76) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات سوف تتخذ الهيئة في مواجهتهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .

المدير العام

د . علي فهد المضف

صدر في : 7 ربيع الأول 1430 هـ

الموافق : 4 مارس 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي