الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (169 / 2009)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (3 / 1997) والمنعقد بتاريخ 13 / 10 / 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- ومحضر ضبط مخالفة رقم 99 المؤرخ في 22 / 10 / 2008 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :-
1- عدم تجديد ترخيص الإطفاء المنتهي بتاريخ 16/ 2 / 2005 .
2- مخالفة اشتراطات السلامة والأمن الصناعي لأعمال التخزين ( ملاصق للإنارة _ تخزين على السلالم _ تخزين أمام فوهات الحريق _ تخزين أمام لوحات وبوكسات الكهرباء) .
3- وجود ورشة لصيانة سيارات المصنع خارج حدود القسيمة + حفرة لسكب زيت السيارات ليست لها موافقة أو ترخيص من الجهات المختصة .
4- وجود رائحة غاز الميثان ( صرف صحي ) بقسم الخبز والكرواسون لعدم وجود تهوية صناعية .
5- وجود أشجار خارج القسيمة تحجب الرؤية .
6- وجود توصيلات كهربائية غير آمنة .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 16/ 2008 / 31 بتاريخ 2/ 11/ 2008 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولي )
إنذار السادة/ شركة مخبز وحلويات الفيصل الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان الصناعية قطعة ( 7 ) قسيمة رقم (75- 77-76) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات سوف تتخذ الهيئة في مواجهتهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 7 ربيع الأول 1430 هـ
الموافق : 4 مارس 2009م