إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 169 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/ 168 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 3/ 4 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المركز المالي الكويتي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 16,957,861 ديناراً كويتيا إلى 19,771,794 ديناراً كويتيا . (متضمناً علاوة إصدار قدرها 7,902,000 دينار كويتي) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 8,833,013 ديناراً كويتيا إلى 11,646,946 ديناراً كويتيا .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ

الموافق : 21 ابريل 2008م

قرار رقم 1/ 169 / 2008

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتابي شركة التسهيلات التجارية المؤرخين 19/ 3 و 7/ 4/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة التسهيلات التجارية :

أولاً : زيادة رأس المال من 51,120,354 دينار كويتي إلى 53,676,372 دينار كويتي ، وتُمثل الزيادة ما نسبته 5٪ من رأس المال كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 18 / 3 / 2008 .

ثانياً : زيادة احتياطيات الشركة على النحو التالي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 31,259,755 دينار كويتي إلى 35,055,094 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار بمقدار 1,433,000 دينار كويتي ) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 31,259,755 دينار كويتي إلى 35,055,094 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2007 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 15 ربيع الآخر 1429 هـ

الموافق : 21 ابريل 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي