وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (167) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (330) لسنة 2005 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش . م . ك) عامة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2006 .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
- وبناء على طلب شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 25 /4 / 2006 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش . م . ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت من مبلغ 121,674,674 د . ك (أربعة وسبعين مليوناً وستمائة وأربعة وسبعين ألفاً ومئة وواحد وعشرين ديناراً كويتياً) إلى 494,565,99 د .ك (تسعة وتسعين مليوناً وخمسعمائة وخمسة وستين ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعين ديناراً كويتياً) . موزعة على 995,654,944 سهم (تسعمائة وخمسة وتسعين مليوناً وستمائة وأربعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعين سهماً) بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 500 فلس ، على أن تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 6 / 5 / 2006 ، هذا وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة
صدر في : 28 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 26 ابريل 2006 م
---
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (169) لسنة 2006م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كابيتال العربية القابضة (ش . م . ك) قابضة تحت التأسيس .
- وعلى القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2006 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2006 لتصبح كالتالي : يسمح للسيد/ أحمد فراج أحمد عمران (مصري الجنسية) بالمساهمة في شركة كابيتال العربية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (2,500,000 سهم) بقيمة (250,000 د .ك) أي ما يعادل 25% وللسيد/ محمود فراج عمران (مصري الجنسية) بعدد (500,000 سهم) بقيمة (50,000 د .ك) أي ما يعادل 5% من رأس مال الشركة ومقداره (1,000,000 د . ك) .
(مادة ثانية)
لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة
صدر في : 2 ربيع الآخر 1427هـ
الموافق : 30 ابريل 2006 م