إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 169 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (167) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (330) لسنة 2005 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش . م . ك) عامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2006 .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 25 /4 / 2006 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2006 لتصبح كالتالي :-

يسمح لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش . م . ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت من مبلغ 121,674,674 د . ك (أربعة وسبعين مليوناً وستمائة وأربعة وسبعين ألفاً ومئة وواحد وعشرين ديناراً كويتياً) إلى 494,565,99 د .ك (تسعة وتسعين مليوناً وخمسعمائة وخمسة وستين ألفاً وأربعمائة وأربعة وتسعين ديناراً كويتياً) . موزعة على 995,654,944 سهم (تسعمائة وخمسة وتسعين مليوناً وستمائة وأربعة وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعين سهماً) بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 500 فلس ، على أن تخصص للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 6 / 5 / 2006 ، هذا وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 28 ربيع الأول 1427هـ

الموافق : 26 ابريل 2006 م

---

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (169) لسنة 2006م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960م والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة كابيتال العربية القابضة (ش . م . ك) قابضة تحت التأسيس .

- وعلى القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2006 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2006 لتصبح كالتالي : يسمح للسيد/ أحمد فراج أحمد عمران (مصري الجنسية) بالمساهمة في شركة كابيتال العربية القابضة شركة مساهمة كويتية قابضة تحت التأسيس بعدد (2,500,000 سهم) بقيمة (250,000 د .ك) أي ما يعادل 25% وللسيد/ محمود فراج عمران (مصري الجنسية) بعدد (500,000 سهم) بقيمة (50,000 د .ك) أي ما يعادل 5% من رأس مال الشركة ومقداره (1,000,000 د . ك) .

(مادة ثانية)

لايجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 2 ربيع الآخر 1427هـ

الموافق : 30 ابريل 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي