إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 169 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (169) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب الشركة الأولى للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 27 / 1 / 2004 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 5/ 5/ 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــــرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة الأولى للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق الأولى - أمريكا والمنشأ في دولة البحرين تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 5,000,000 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) وبحد أعلى 50,000,000 دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى السعي نحو نمو رأس مالي على المدى الطويل والمرونة في انتقاء الفرص الاستثمارية وتوزيع المخاطر من خلال الاستثمار في الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 15 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 29 مايو 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي