بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٦٩/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب مدير صندوق العنود الاستثماري المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٢٥ بشأن طلب التأشير في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل الذي تم على بيانات السجل الخاص بصندوق العنود الاستثماري.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات صندوق العنود الاستثماري:
- خروج كل من الشيخ/ أحمد سالم العلي الصباح والسيد/ جاسم بدر الماجد من الجهاز الإداري للصندوق، ودخول كل من السيد علي موسى الموسى والشيخه / عواطف سالم العلي الصباح بدلاً منهما.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٤ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٤ يونيو ٢٠٠٣ م
قرار رقم ٢٠٠٣/١٧٠/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.
وبناءً على كتاب مدير صندوق المجموعة الثاني المؤرخ ٢٠٠٣/٥/٢٥، بشأن طلب التأشير في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل الذي تم على بيانات السجل الخاص بصندوق المجموعة الثاني.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات صندوق المجموعة الثاني:
- خروج كل من الشيخ/ أحمد سالم العلي الصباح والسيد/ جاسم بدر الماجد من الجهاز الإداري للصندوق، ودخول كل من السيد علي موسى الموسى والشيخه/ عواطف سالم العلي الصباح بدلاً منهما.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: ٤ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٤ يونيو ٢٠٠٣ م