(قرار وزاري رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره ثامر حمد عيد العازمي - من مطلقها/ يوسف مطير عبدالقادر الجميلي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - مها يوسف مطير عبدالقادر الجميلي مواليد السعودية في ١٤١٣/٧/٧هـ.
٢ - طلال يوسف مطير عبدالقادر الجميلي مواليد الكويت في ١٩٩٤/٨/٢٧م.
٣ - مرام يوسف مطير عبدالقادر الجميلي مواليد الكويت في ١٩٩٦/١/٣٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
( قرار وزاري رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي أسماهما إبنا المواطنة/فرجه طلاب مضحي دبيس البذالي - من مطلقها/نومان جروان نومان الطرفاوي الصلبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - أماني نومان جروان نومان الطرفاوي الصلبي مواليد الكويت في ١٩٨١/٧/١٢م
٢ - عادل نومان جروان الطرفاوي الصلبي مواليد الكويت في ١٩٨١/٧/١٢م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢ م