إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 169 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

169 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٦٩ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على طلب الشركة الأهلية للاستثمار المؤرخ ۱۰/ ۵ / ۲۰۰۰ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولي

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الأهلية للاستثمار :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ٦٣٢,٤١١, ١ دينار كويتي ليصبح -/ ۷,۹۹۳,٦٣٢ دينار كويتي والزيادة تمثل علاوة الإصدار الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في عام ۱۹۹۸ .

- تخفيض الاحتياطي القانوني من -/ ۷,۹۹۳,٦٣٢ دينار كويتي ليصبح -/ ٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي.

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ٤٨١,۹۸۳ دينار كويتي ليصبح -/ ٤٩٢,٨٠٥ دينار كويتي ، وتمثل الزيادة بالغة -/ ۱۰,۸۲۲ دينار كويتي في حصة أسهم الشركة المشتراة من توزيعات أرباح سنوات سابقة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ١١ ربيع الأول ١٤٢١ هـ

الموافق : ۱۳ يـونـيـو ۲۰۰۰م

قرار رقم ١ / ١٧٦ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب شركة الاستشارات المالية الدولية المؤرخ ۳۰ / ۵ / ۲۰۰۰ ، بشأن طلب تعديل بيانات، في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة الاستشارات المالية الدولية :

أولا : زيادة الاحتياطيات على النحو التالي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ۱,۳۸۱,٨٤١ دينار كويتي إلى -/ ١,٥٠٠,٦٦٠ دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ۱,۲۹۹,٥٠٩ دينار كويتي إلى -/ ١,٤١٨,٣٢٨ دينار كويتي .

ثانيا : تعيين السيد/ قيس النصف من مكتب النصف وKPMG وشركاهم ، كمراقب خارجي ثاني لحسابات الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٧ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ۱۹ يـونـيـو ۲۰۰۰م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي