إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1684 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1684 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1630 لسنة 2008)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9936 المؤرخ 17/ 6/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نورية سعود صايد مطلق أبوكريشه - أرملة المرحوم/ عبدالله مبارك محسن - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- محمد عبدالله مبارك محسن مواليد الكويت في 10/ 2/ 1988م

2- إبراهيم عبدالله مبارك محسن مواليد الكويت في 6/ 3/ 1990م

3- حور عبدالله مبارك محسن الراجحي مواليد الكويت في 5/ 5/ 1999م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 26 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 30 يونيو 2008 م

(قرار وزاري رقم 1631 لسنة 2008)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9940 المؤرخ 17/ 6/ 2008 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ موضي محمود معتوق ناصر الشيحه - مواليد الكويت في 11/ 5/ 1990 ابنة المواطنة/ جواهر علي راشد علي الحوطي - من مطلقها/ محمود معتوق ناصر الشيحه - سعود الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 26 جمادى الآخرة 1429 هـ

الموافق : 30 يونيو 2008 م

قرار وزاري رقم ( 1684 ) لسنة 2008 م

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1729 / 2005 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يضاف بند جديد برقم (27) إلى الفقرة (د) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه يكون نصه كالأتي :

27- اختصاصي العلاج الطبيعي وفني الأطراف الصناعية العاملين في الجهات الحكومية والخاصة .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 3 رجب 1429هـ

الموافق : 6/ 7/ 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي