الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (168 / 2009)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (3 / 1997 ) والمنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- ومحضر ضبط مخالفة رقم 70 المؤرخ في 29/ 7/ 2008 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :-
1- مخالفة اشتراطات السلامة والأمن الصناعي لأعمال التخزين (تخزين أمام لوحات وصناديق الكهرباء ، تخزين أمام صناديق وفوهات الحريق) .
2- تخزين خارج حدود القسيمة .
3- أعمال صيانة ولحيم خارج حدود القسيمة .
4- عدم تجديد ترخيص الإطفاء المنتهي منذ تاريخ 11/ 3/ 2008 .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 15/ 2008/ 30 بتاريخ 16/ 9/ 2008 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار مصنع حي أم استيل لإنتاج سطحات ومقطورات حديدية الكائن بمنطقة صبحات الصناعية قطعة (9) قسيمة رقم (100) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات سوف تتخذ الهيئة في مواجهتهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 7 ربيع الأول 1430 هـ
الموافق : 4 مارس 2009م