قرار رقم 1 / 168 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ 3/ 4/ 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة المركز المالي الكويتي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 16,957,861 ديناراً كويتياً إلى 19,771,794 ديناراً كويتياً . (متضمناً علاوة إصدار قدرها 7,902,000 دينار كويتي) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 8,833,013 ديناراً كويتياً إلى 11,646,946 ديناراً كويتياً .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 /12/ 2007
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 21 ابريل 2008م
قرار رقم 1 / 169 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتابي شركة التسهيلات التجارية المؤرخين 19/ 3 و 7/ 4/ 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة التسهيلات التجارية :
أولاً : زيادة رأس المال من 51,120,354 دينار كويتي إلى 53,676,372 دينار كويتي ، وتُمثل الزيادة ما نسبته 5٪ من رأس المال كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي بهذا المضمون .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 18/ 3/ 2008 .
ثانياً : زيادة احتياطيات الشركة على النحو التالي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 31,259,755 دينار كويتي إلى 35,055,094 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار بمقدار 1,433,000 دينار كويتي ) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 31,259,755 دينار كويتي إلى 35,055,094 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2007 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 21 ابريل 2008م