إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 168 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (168) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بتاريخ 15/ 3/ 2004 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 13 / 5 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بإصدار سندات للاكتتاب العام داخل دولة الكويت بمبلغ قدره 20,000,000 دينار كويتي (عشرون مليون دينار كويتي) بفئة 5,000 دينار كويتي (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وتستحق هذه السندات بعد خمس سنوات ، تستحق الفائدة في نهاية كل ستة أشهر تبدأ من نهاية أول ستة أشهر من تاريخ الإصدار موزعة على شريحتين على النحو التالي :-

الشريحة الأولى : بمبلغ قدره 8,000,000 دينار كويتي (ثمانية ملايين دينار كويتي) بفائدة ثابتة مقدارها 5.00٪ تدفع كل نصف سنة .

الشريحة الثانية : بمبلغ قدره 12,000,000 دينار كويتي (اثنا عشر مليون دينار كويتي) بفائدة متغيرة مقدارها 1.00٪ فوق سعر الكايبور .

(مادة ثانية)

الهدف من الإصدار هو تمويل الأغراض العامة للشركة وتسوية بعض المديونيات .

(مادة ثالثة)

مدير الإصدار هو شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش .م .ك) مقفلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 15 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 29 مايو 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي