إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 168 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ١٦٨/ ١٩٩٧

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٧)، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ٣/١٩/ ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ في ٢٥/ ٦/ ١٩٩٧، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :

- زيادة رأس مال الشركة من -/ ٩٥٠,٠٠٠ ديناراً كويتيا إلى -/ ۱,۱۰۰,۰۰۰ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢٨ صفر ١٤١٨هـ

الموافق : ٣ يوليو ١٩٩٧م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي