بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ١٦٨/ ١٩٩٧
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٧)، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ٣/١٩/ ١٩٨٤ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ في ٢٥/ ٦/ ١٩٩٧، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
- زيادة رأس مال الشركة من -/ ٩٥٠,٠٠٠ ديناراً كويتيا إلى -/ ۱,۱۰۰,۰۰۰ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢٨ صفر ١٤١٨هـ
الموافق : ٣ يوليو ١٩٩٧م