إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 168 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٩٩١/١٦٨/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة ( ۲۱ ) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۷۷ .

وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى .

وبناء على كتاب شركة الكناره للصيرفة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ۱۹۹۱/۱۱/٢٥ .

قرر

مادة أولى

يصرح لشركة الكنارة للصيرفة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال مركزها الرئيسي الكائن في المباركية ــ مركز أنور التجاري .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ۱۹۹۱/۱۱/۳۰ .

المحافظ

صدر بتاريخ : ۲۲ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ

الموافق : ۲۸ نوفمبر ۱۹۹۱ م

قرار رقم ١٩٩١/١٦٩/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۷۷ .

وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .

وبناء على كتابى شركة الكنارة للصيرفة طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة المؤرختين ۱۹۹۱/۱۰/۲۲ ، ۱۹۹۱/۱۱/۲۰ .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بما يلي :

۱ ــ زيادة رأس مال شركة الكنارة للصيرفة من ٥٠ ألف دينار الى ١٠٠ ألف دينار كويتي .

۲ ــ نقل المركز الرئيسي للشركة الى المباركية ــ مركز أنور التجاري ــ محل رقم (۱۰) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر بتاريخ : ۲۲ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ

الموافق : ۲۸ نوفمبر ۱۹۹۱ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي