بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٩١/١٦٨/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة ( ۲۱ ) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۷۷ .
وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزى .
وبناء على كتاب شركة الكناره للصيرفة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ۱۹۹۱/۱۱/٢٥ .
قرر
مادة أولى
يصرح لشركة الكنارة للصيرفة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال مركزها الرئيسي الكائن في المباركية ــ مركز أنور التجاري .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ۱۹۹۱/۱۱/۳۰ .
المحافظ
صدر بتاريخ : ۲۲ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ
الموافق : ۲۸ نوفمبر ۱۹۹۱ م
قرار رقم ١٩٩١/١٦٩/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۷۷ .
وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .
وبناء على كتابى شركة الكنارة للصيرفة طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة المؤرختين ۱۹۹۱/۱۰/۲۲ ، ۱۹۹۱/۱۱/۲۰ .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بما يلي :
۱ ــ زيادة رأس مال شركة الكنارة للصيرفة من ٥٠ ألف دينار الى ١٠٠ ألف دينار كويتي .
۲ ــ نقل المركز الرئيسي للشركة الى المباركية ــ مركز أنور التجاري ــ محل رقم (۱۰) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر بتاريخ : ۲۲ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ
الموافق : ۲۸ نوفمبر ۱۹۹۱ م