وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱٦٧٢ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة،
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة/ عائشة عبدالله غالب بركات - مواليد الكويت في ١٩٨٣/٤/٢٢م - ابنة المواطنة/ جميلة غلاب بركات صالح المطيري من مطلقها/ عبدالله غالب بركات المطيري - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۰ شعبان ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٦ أكتوبر ٢٠٠٢م