الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (167/ 2009)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (3 / 1997) والمنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- ومحضر ضبط مخالفة رقم 69 المؤرخ في 29/ 7/ 2008 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه المخالفات التالية :-
1- مخالفة اشتراطات السلامة والأمن الصناعي لأعمال التخزين (تخزين أمام لوحات وصناديق الكهرباء ، تخزين أمام صناديق مطفآت وفوهات الحريق ، تخزين عالي بالطريق ، الممرات مغلقة بسبب تكدس مواد التخزين ، غرفة الصبغ غير مطابقة لاشتراطات السلامة وعدم وجود فلاتر مركزية بها ) .
2- وجود تخزين خارج حدود القسيمة عبارة عن ( ألواح زجاج + ألواح ألمنيوم ) .
3- وجود تشوين مسيج خارج حدود القسيمة عبارة عن مخزن للألمنيوم دون الحصول على موافقة .
4- وجود سكن عمال بالدور الأول .
وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 15/ 2008 / 30 بتاريخ 16/ 9/ 2008 وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة / شركة الروابط الكويتية البريطانية لخدمات التبريد الكائن مصنعهم بمنطقة صبحان الصناعية قطعة (9) قسيمة رقم (133) بضرورة إزالة المخالفات الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ النشر ، وفي حالة عدم إزالة المخالفات سوف تتخذ الهيئة في مواجهتهم إجراءات أشد وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام
د . علي فهد المضف
صدر في : 7 ربيع الأول 1430 هـ
الموافق : 4 مارس 2009م