إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 167 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2007

حالة التشريع

ملغي بموجب القرار الوزاري رقم 186/ع لسنة 2010

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 167 ) لسنة 2007

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الإطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى قانون رقم 52 لسنة 2007م بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1973 بشأن أمراض المهنة والصناعات والأمراض المسببة لها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1976 بشأن تعريف كلمة الليل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 85 لسنة 1985 بشأن تشغيل النساء ليلا .

- وعلى القرار الوزاري رقم 94 لسنة 1992 بشأن حظر تشغيل الرجال في صالونات حلاقة وتجميل السيدات .

- وعلى قرار وزارة التجارة رقم 127 لسنة 1996 بشأن تراخيص صالات ألعاب تسلية الكبار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1997 بشأن إنشاء قسم رقابة صالات التسلية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن صالات الألعاب التسلية .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة ،

قـرر

مادة (1) :

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 21 ، 33 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يسمح بتشغيل النساء ليلا في الأماكن الواردة أدناه بالإضافة إلى دور العلاج المنصوص عليها في القانون :

الصيدليات - المختبرات الطبية - قطاع الرعاية الصحية - الفنادق - حضانة الأطفال والمعاقين - دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والإذاعة - الحدائق الترفيهية - دور الصحافة - مكاتب المحاماة - المكاتب الهندسية - المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ - شركات ومؤسسات الطيران - العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية الذي يقتضي التعاقد تقديم خدمة على مدار 24 ساعة كدور رعاية الأطفال والمعاقين والمسنين .

مادة (2) :

يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشر ليلا في الأماكن التالية :

- المكاتب السياحية و وكلاء مكاتب الطيران .

- الجمعيات التعاونية .

- جمعيات النفع العام .

- المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية .

- صالونات تجميل السيدات .

- البنوك .

- المؤسسات التعليمية .

- المطاعم .

مادة (3) :

تمدد ساعات العمل في الأماكن المحددة في المادة ( 2 ) من هذا القرار حتى الساعة الثانية صباحا بدلا من الساعة الثانية عشر ليلا وذلك في شهر رمضان المبارك والأعياد الرسمية .

مادة (4) :

يجب على جهة العمل في الجهات الواردة في المادتين 1 ، 2 من هذا القرار توفير متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الانتقال من وإلى جهة العمل .

مادة (5) :

مع عدم الإخلال بأحكام القرارات الوزارية أرقام 94 لسنة 1992 و 127 لسنة 1996 و 28 لسنة 1997 و 53 لسنة 2006 يحظر تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن في الصناعات التالية :

أ - العمل في المحاجر والمناجم .

ب - اعمال صناعة الإسفلت .

ت - صناعة الاسبست .

ث - صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها لأتربة السيلكا .

ج - استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات .

ح - العمل أما أفران صهر وسبك المعادن .

خ - تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .

د - صنع وتداول المبيدات الحشرية .

ذ - صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها .

ر - العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته .

ز - العمل في المسالخ والمذابح .

س - صناعة الكلور والصودا .

ش - العمل والأصباغ .

ص - اعمال تشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها .

ض - جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة .

ط - الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا والأعمال الثقيلة كأعمال البناء والتشييد .

مادة (6) :

مع عدم الإخلال بالأحكام المادة 97 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 يوقف ملف صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة .

مادة (7) :

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

مادة (8) :

تلغى قراراتنا السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 1 شعبان 1428 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي