وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 167 ) لسنة 2007
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الإطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى قانون رقم 52 لسنة 2007م بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1973 بشأن أمراض المهنة والصناعات والأمراض المسببة لها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1976 بشأن تعريف كلمة الليل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 85 لسنة 1985 بشأن تشغيل النساء ليلا .
- وعلى القرار الوزاري رقم 94 لسنة 1992 بشأن حظر تشغيل الرجال في صالونات حلاقة وتجميل السيدات .
- وعلى قرار وزارة التجارة رقم 127 لسنة 1996 بشأن تراخيص صالات ألعاب تسلية الكبار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1997 بشأن إنشاء قسم رقابة صالات التسلية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن صالات الألعاب التسلية .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة ،
قـرر
مادة (1) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 21 ، 33 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي فإنه يسمح بتشغيل النساء ليلا في الأماكن الواردة أدناه بالإضافة إلى دور العلاج المنصوص عليها في القانون :
الصيدليات - المختبرات الطبية - قطاع الرعاية الصحية - الفنادق - حضانة الأطفال والمعاقين - دور المسارح والسينما والتلفزيون والمحطات الفضائية والإذاعة - الحدائق الترفيهية - دور الصحافة - مكاتب المحاماة - المكاتب الهندسية - المنشآت التجارية القائمة في المطارات والموانئ - شركات ومؤسسات الطيران - العاملات في الشركات المتعاقدة مع جهات حكومية الذي يقتضي التعاقد تقديم خدمة على مدار 24 ساعة كدور رعاية الأطفال والمعاقين والمسنين .
مادة (2) :
يسمح بتشغيل النساء حتى الساعة الثانية عشر ليلا في الأماكن التالية :
- المكاتب السياحية و وكلاء مكاتب الطيران .
- الجمعيات التعاونية .
- جمعيات النفع العام .
- المجمعات والمؤسسات والأسواق التجارية .
- صالونات تجميل السيدات .
- البنوك .
- المؤسسات التعليمية .
- المطاعم .
مادة (3) :
تمدد ساعات العمل في الأماكن المحددة في المادة ( 2 ) من هذا القرار حتى الساعة الثانية صباحا بدلا من الساعة الثانية عشر ليلا وذلك في شهر رمضان المبارك والأعياد الرسمية .
مادة (4) :
يجب على جهة العمل في الجهات الواردة في المادتين 1 ، 2 من هذا القرار توفير متطلبات الأمن للعاملات ووسائل الانتقال من وإلى جهة العمل .
مادة (5) :
مع عدم الإخلال بأحكام القرارات الوزارية أرقام 94 لسنة 1992 و 127 لسنة 1996 و 28 لسنة 1997 و 53 لسنة 2006 يحظر تشغيل النساء أيا كانت أعمارهن في الصناعات التالية :
أ - العمل في المحاجر والمناجم .
ب - اعمال صناعة الإسفلت .
ت - صناعة الاسبست .
ث - صناعة الطابوق الرملي وأي صناعة تتعرض فيها لأتربة السيلكا .
ج - استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات .
ح - العمل أما أفران صهر وسبك المعادن .
خ - تداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
د - صنع وتداول المبيدات الحشرية .
ذ - صناعة البطاريات الكهربائية السائلة وإصلاحها .
ر - العمل في صناعة السماد العضوي أو مستودعاته .
ز - العمل في المسالخ والمذابح .
س - صناعة الكلور والصودا .
ش - العمل والأصباغ .
ص - اعمال تشغيل الماكينات المحركة أو صيانتها .
ض - جميع الأعمال التي تستدعي تداول أو استخدام الرصاص أو البنزول أو الزرنيخ أو الفسفور أو أحد المواد المدرجة في جدول أمراض المهنة .
ط - الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا والأعمال الثقيلة كأعمال البناء والتشييد .
مادة (6) :
مع عدم الإخلال بالأحكام المادة 97 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 يوقف ملف صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار لحين تلافي المخالفة .
مادة (7) :
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة (8) :
تلغى قراراتنا السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا القرار .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 1 شعبان 1428 هـ
الموافق : 14 أغسطس 2007 م