وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٦٧) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة الخليجية العالمية للخدمات المالية (ش. م . ك) مقفلة تحت التاسيس.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد / حاتم السيد محمود القللي ( أمريكي الجنسية) بالمساهمة في الشركة الخليجية العالمية للخدمات المالية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (١,٠٠٠,٠٠٠ سهم) بقيمة (١٠٠,٠٠٠ د. ك) من رأس مال الشركة ومقداره (٥٠٠,٠٠٠ د. ك) أي ما يعادل ٢٠ ٪ من رأس المال.
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : ٤ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ
الموافق : ١٥ يونيو ٢٠٠٢م