إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 167 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٩٩١/١٦٧/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزى لمزاولة نشاطها .

وبناء على كتب شركة دراني الدولية للصيرفة المحدودة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ١١/٢١/ ١٩٩١ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة في ١٩٩١/١١/٢٥ .

قرر

مادة أولى

يصرح لشركة دراني الدولية للصيرفة المحدودة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال مركزها الرئيسي الكائن في شارع عبد الله المبارك ـ المرقاب .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/١١/٣٠ .

المحافظ

صدر بتاريخ : ٢٠ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٦ نوفمبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي