بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٩١/١٦٧/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزى لمزاولة نشاطها .
وبناء على كتب شركة دراني الدولية للصيرفة المحدودة في هذا الخصوص والمنتهية بكتاب الشركة المؤرخ ١١/٢١/ ١٩٩١ ، وعلى مذكرة ادارة الرقابة المصرفية المؤرخة في ١٩٩١/١١/٢٥ .
قرر
مادة أولى
يصرح لشركة دراني الدولية للصيرفة المحدودة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال مركزها الرئيسي الكائن في شارع عبد الله المبارك ـ المرقاب .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/١١/٣٠ .
المحافظ
صدر بتاريخ : ٢٠ جمادى الأولى ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٦ نوفمبر ١٩٩١ م